الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٩509
476
476
477
478
480
4810
482
484
487
488
490
493
فهرس الجزء الثاني
ه - تلف أو ضياع الرهن.
أولاً - حالة كون الرهن في يد عدل.
ثانيًا ـ حالة وجود أو عدم وجود إذن بالاستعمال.
ثالثًا - حالة تلف أو ضياع الرهن دون استعمال.
رابعا ـ تلف أو ضياع الرهن استنادًا إلى شرط تم الاتفاق عليه.
خامسًا ـ أثر ضياع أو تلف الرهن علي الدين.
سادسًا - تكييف الإمام السالمي الرهن بأنه «أمانة» وأثره على مسألة تلف
أو ضياع الرهن.
6 ـ الرهن ذو الطابع الدولي.
7 ـ رهن المتجر.
8 - الإجراءات واجبة الاتباع للتنفيذ على الرهن.
- فسخ الرهن.
9
فهرس الجزء الثاني.
٨٤٤ / ١٬٧٢٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.