الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥مسألة
ومنه: وفي عقد نية السفر اذا قيده لسفر مخصوص، فلا يجزئه لغيره. وأما اذا أراد لمدة عمره على قول من قال بذلك. اذا قال في كل سفر سافره مدة حياتي واتي ببقية اللفظ أجزأه ذلك. والله أعلم.
مسألة و ومن غيره: والمرأة البالغ اذا تزوجها الصبي، وألزمت نفسها طاعته؟
الجواب: فإنها تكون تبعا له في الصلاة، تتم بتمامه وتقصر حيث يقصر. وقول تصلي بصلاة نفسها ولا تكون تبعا له في الصلاة، حتى يبلغ ويرضى بها
زوجة له.
مسألة: والصبية (1) اليتيمة إذا تزوجها صبي، أو بالغ؟.
الجواب: فإنها تصلي بصلاة أبيها ولا تكون تبعا لزوجها في الصلاة، ولم نعلم في ذلك اختلافا. والصبية التي زوجها أبوها بصبي غير بالغ. قول لا تكون تبعا لزوجها في الصلاة، وأنها مثل اليتيمة في حال صلاتها، وقول تكون تبعا له في الصلاة، وأكثر قول المسلمين والمعمول به عندهم: ان الصبية التي زوجها أبوها، احكامها احكام البالغة عندهم في حال اثبات الزوجية والميراث والصلاة وغير ذلك من الاحكام. وأما الصبية التي زوجها أبوها برجل بالغ فانها تكون تبعا لزوجها في الصلاة على اكثر قول المسلمين والمعمول به عندهم. والله
أعلم.
مسألة
سألة: واما المسافر اذا جمع صلاة المغرب والعتمة في وقت المغرب، وصلى المغرب والعتمة فجائز له ان يصلي التراويح في ذلك الوقت، ثم يصلي بعد التراويح صلاة الوتر هكذا حفظته من جواب الفقيه محمد بن عبدالله بن مداد.
(1) في الأصل: والصبي.
-1.0 -