فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

أربعا أربعا. ويسلم مرة واحدة. أم إذا أتم أربعا الي أن يكمل المائة الركعة؟ الجواب: يجوز ذلك كله. الذي ذكرت. والله أعلم.

مسألة: من غير الكتاب من جواب الشيخ الفقيه النزيه سالم بن خميس بن سالم المحيلوي رحمه الله. فيمن أخر سنة صلاة الفجر، ليصلي الفريضة مع الامام، وأراد أن يصليها بعد صلاة الفريضة قبل طلوع الشمس على قول من أجاز ذلك. أيذكرها حاضرة أم فائتة. وكذلك إذا أخرها الي بعد طلوع الشمس، ايذكرها حاضرة أم فائتة. وهل يعجبك انت ان تُصلّي بعد صلاة الفريضة. أم بعد طلوع الشمس. اذا خاف أحد النسيان، إذا كان له شغل، عرفنا ذلك. رحمك الله الجواب: علي سبيل المذاكرة لا الفتيا. إلا أني لست من اهلها. فأما صلاتها بعد الفريضة قبل طلوع الشمس، فلم أعلم أن أحدا من أهل العلم فعل ذلك. وإنما يوجد عنهم انهم يؤخروها الي طلوع الشمس، ويوجد عنهم

بعضهم معني إجازة ذلك. ويعجبني تأخير ذلك الي طلوع الشمس. وأما صلاتها ذلك الوقت بعد الفريضة قبل طلوع الشمس، علي قول من أجاز ذلك. فوجدت في بعض الجوابات أنها لا تذكر فائتة علي معني جوابه، وفي بعض الجوابات أرجو أنها فائتة، ويعجبني ترك بدلها في ذلك الوقت للخروج من الاختلاف، والعمل بما عليه أهل العلم، وأما من قبل النسيان، فالنسيان مرفوع عن الناسي، غير مأخوذ به، ولا بأس عليه من قبله

•

وأما صلاتها بعد طلوع الشمس فالنية لها، علي ما وجدته من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد يقول: أصلي ركعتين بدلا عما لزمني وفاتني من ركعتين الفجر، وفي جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان يقول: اصلي ركعتين عما لزمني من ركعتي الفجر، وهكذا سمعت شيخنا الفقيه سعيد بن بشير

- PIA-