فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

وقيل من شروط الخطبة المتعبد بها: التحميد، والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم، وقراءة آية وقيل آيتين، والموعظة، ولا يجوز لمن دخل المسجد والامام يخطب أن يركع. وليس علي الامام في السفر جمعة ويصلي في السفر

صلاة المسافر

وأختلفوا في إمامة الجمعة بغير أذان. فقيل: لا تصح الجمعة بغير أذان. وقيل: إن أقيمت الجمعة بغير أذان فقد صحت وجازت. والأذان مستحب وفي إمامة العبد للجمعة اختلاف

وكذلك المسافر. قال بعض: لا يكون العبد إماما في الجمعة ولا

المسافر. وقال آخرون: يجوز ذلك

عنها

واختلفوا في الكلام والامام في حال الخطبة. لمن لا يسمعها وهو بعيد. قال بعض: له الكلام، والسكوت مستحسن ومستحب. وقيل لا يجوز الكلام سمع أو لم يسمع. والانصات واجب سواء قرب أو بعد. وقيل يحرم الكلام على المستمع. دون الخاطب إذا كان الكلام ما يصلح الصلاة. وأما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة. فلا تسقط الجمعة، بحصول العيد ولا العيد بحصول الجمعة، وينبغي أن يكون الأمام هو الخاطب في صلاة الجمعة، وان صلي غير الخاطب، فجائز ذلك عند أصحابنا، وهكذا أدركنا أشياخنا

يفعلون

واتفق الجميع علي أن ليس من شرط الجمعة، ادراك المصلي للخطبة. فإن صلي ولم يدرك الخطبة، فقد صحت له صلاة الجمعة. ومن ادركها واستمع لها، فهو أفضل، والغسل يوم الجمعة سنة، واذا ادرك المصلي ركعة مع الامام، وأضاف اليها غيرها اخري، فقد صحت له الجمعة

2220