فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

الباب الثاني عشر

في الصيام ومعانيه وما يشتمل عليه

من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان النزوي رحمه الله. وفي امرأة لزمها بدل شهر رمضان. وتوانت الى ان قرب شهر رمضان المقبل. وأخذت في البدل الذي لزمها، وأخذها نفاسها ولم تكمل

البدل، ثم جاء شهر رمضان .. تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب: الجواب: بقدر أيام البدل التي عليها من شهر رمضان، فلا يلزمها شيء، وان لم يبق من الايام بقدر ايام البدل فعليها أن تطعم كل ليلة، في شهر رمضان فقيرا تُعَشِيهِ وتُسَجِّرُهُ على أكثر قول المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وجوابه: فيمن أوصى أن يصام عنه خمسة أشهر، عما لزمه من فساد صيام شهر رمضان. فيجوز ان يصوم الرجال عن النساء، والنساء عن الرجال، وإذا أوصى الموصي بصيام خمسة أشهر، فجائز أن يصوم عنه خمسة رجال. أو خمس نسوة في شهر واحد، وإذا انتقض صيام أحد منهم ينتقض صيام الآخرين. والله أعلم

، فلا

- 239 -