فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠١

الباب الثاني والعشرون

في

الأشربة والصيد والتذكية

ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان النزوي رحمه الله: فيمن يذبح فيقول عند الذبح «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمر بك الله ورسوله». ولم يبسمل، ولم يكبر.

فجوابه وبالله التوفيق: ان هذا الذبح جائز على صفتك هذه والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهذا جوابه:

الجواب وبالله التوفيق: الذي حفظته عن الأشياخ المتأخرين أن القضيب اذا طبخ مع اللحم من غير أن يُشَقَّ ويُغسل بالماء بقدر شقه فهو نجس، وأما اذا شوي القضيب مع لحم غيره فلا ينجس القضيب المشوي اللحم. والله

أعلم.

مسألة ومنه: وجوابه: أما المبولة فأرجو أنه يكفيه الغسل. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي حد الذبح للماشية فهو ان تنقطع الجرعبة والأوداج، واذا وصل العظم؛ ليقف أو مر الى أن تنقطع الجرعبة التي هي في وسط العظم ويفرد العظم الى ان ينقطع ذلك، ولو خر بقية العظم غير منفصل من بعضه بعض، أم غير ذلك.

- {.1.