الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢مسألة ومنه: وإذا أراد رجل أو امرأة أن يقر بشيء من المال أو بشيء من
العروض لأحد ويكون هذا المال للمقر (1) له بعد موت المقر؟
فلان بن
الجواب: يكتب أوصى فلان بن المسمى كذا من ضمان عليه له. والله أعلم:
فلان الفلان بن فلان الفلاني بماله
مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا لفظ على المرأة في مثل: وقد جعلته مصرفا عليها، وإقامته. أيجوز ذلك أم لا؟. . وكذلك إذا لفظ بأن عليه لفلان وفلان ابني فلان بتحريك الألف عند اندراج الكلام وتنوين الاسم الأخير. أيجوز هكذا ويثبت الحق، أم لا؟ وكذلك إذا كتب على المرأة بكل حق يجب لها ويستحقه أو بما يحتاج له وأمثال هذه الأفعال المستقبلة يلفظ عليها: تستحقه ويحتاج له بغير إثبات ياء، أم تستحقيه، وتحتاجي له باثبات الياء، أم يستحقينه ويحتاجين له؟
الجواب وبالله التوفيق: إن جعلته» لا يكون بإثبات الياء، وكذلك «أقمته» لا يكون بإثبات الياء، وأما تحريك الألف من «ابني عند اندراج الكلام فلا يعجبني، وإن ثبت الألف فعندي ألا (2) يبطل الحق، وأما «تستحقه» فلا يكون تستحقيه بل يكون تستحقينه، وكذلك في «يحتاجي) فيكون تحتاجين له باثبات التاء والنون. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا جاءني رجل أو امرأة، وقال إنه بائع مالي الفلاني أو مشتري من فلان المال الفلاني، وقال إنه جاهل بهذا المبيع وانه مغير فيه، وأراد مني أن أكتب له غيرا في هذا المبيع، وأنا لم أعلم بهذا المبيع لا لعلة إلا عن إقرار هذا أيجوز لي أن أكتب له غيرا على هذه الصفة أم لا؟ وإن كان جائزا أن أكتب في مثل هذا، أيكون اللفظ هكذا أم لا: أشهدنا فلان بن فلان الفلاني أنه قد نقض وغير في المبيع الذي باعه لفلان بن فلان الفلاني بادعائه الجهالة في هذا
(1) في الأصل: المقرور له. (2) في الأصل: أن لا يبطل.
- - 112