الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤مسألة ومنه: وإذا جاء أحد للكاتب، وقال له: أريد أن تكتب لي خطا لفلان. أيجوز له أن يكتب له لفلان على إملال هذا أنه واصلك كذا أو أن يرسل كذا، وأن يبيع كذا ويشتري كذا وعلى هذه الصفة، أم كيف ترى
سيدي؟
الجواب وبالله التوفيق: يعجبني الوقوف للكاتب مثل هذا وأما سائر الناس فأقرب سيدي. والله أعلم
مسألة ومنه: أتيت بالمعنى منها فيما عندي في الكاتب إذا دعي ليسير ليكتب على مريض ورقة مكتوب في بطنها، وكتب هذا الكاتب الأخير على هذا المريض في ظهر هذه القرطاسة ما شاء الله، فإنه يكتب عليه: أوصى فلان بن فلان هذا بقضاء وإنفاذ ما كتبته عليه في هذه الورقة وأوصى فلان بن فلان هذا بقضاء وإنفاذ ما كتب في ظهر هذه الورقة. والله أعلم.
،
أملاكه
مسألة ومنه: وفيمن جاء الى الكاتب وأراد منه أن يكتب له جميع لأحد بيعا أو إقرارا أو إثباتا. أيجوز للكاتب أن يكتب عليه على هذه الصفة، أم
لا؟
الجواب وبالله التوفيق: أما الإقرار والوصية فلا يكتب عليه، وأما البيع والإثبات فجائز أن يكتب عليه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن جاء إلى الكاتب بورقة مكتوب فيها قبل حق عليه أو على غيره في باطنها. أيجوز له أن يكتب له في ظهرها أم لا؟. . أرأيت إذا كتب له في ظهرها، وكتب عليه في آخر كتابه: وأوصى فلان بن فلان هذا بقضاء وإنفاذ ما كتب في هذه الورقة من ماله بعد موته على رأي وصية، كان ما كتب في هذه الورقة ثابتا عليه، أو غير ثابت عليه، فقد أثبته على نفسه وأوصى بقضائه وإنفاذه من ماله بعد موته، ولفظ عليه ولم يكتب عليه بقضاء وإنفاذ ما كتب في ظهر هذه الورقة الى تمام اللفظ، ولا كتب بقضاء وإنفاذ ما كتبه عليه في هذه
-118 -