الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧الباب الأول
في ذكر شيء مما يجوز فعله وقوله ومما لا يجوز وما يلزم الانسان وما لا يلزمه وما يشتمل على هذا المعنى، وفي تفسير شيء من الكلام من القرآن العظيم
من جواب الشيخ العالم القاضي الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: في صلة الأرحام: اذا كان الانسان له أرحام في بلدان متفرقة، فاذا اعتقد صلتهم وانما منعه
من صلتهم بعد المسافة، أو شغل لا يمكنه تركه فلا بأس عليه. وأما من تلزمه صلته من الأرحام فقول الى أربعة آباء، وقول الى خمسة آباء، وقول ما صح من النسب، ويعجبني هذا القول والله أعلم
مسألة ومنه: وسألته عن الخروج إلى أعداء الله الإفرنج الذين هم الآن قاطعون للسبيل، أيكون ذلك فريضة أم وسيلة؟ الجواب: فنعم، جهادهم فريضة على من قدر على ذلك وكان الخارجون الى القتال على ثقة من بعضهم ببعض أنهم لا يغدرون ببعضهم ببعض. والله
أعلم.
- V_
٧ / ١٬٣١١
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.