الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥395
الجزء الثاني - الجناية
محضاً فأما شبه العمد فلا يعرف وهو قول مالك، والأول مذهبنا. وقال محمد بن محبوب رحمه الله ولو رماه ببعرة متعمداً بها له ولا يريد قتله فقتله كان عليه القود بذلك. والله أعلم.
قتل الأم ولدها
امرأة أتت بولد وقتلته، ما الذي يجوز للقوام بذلك الطرف أن يصنعوا بها؟ وهل فرق إذا كان له أب أم لا؟
الله أعلم بما يصنع بها، وقد ذهب تحت التراب من كان يدفع المفاسد ويقوم بالعقوبات والله المستعان. والله أعلم.
ضمان الجناية في الطواف
أحداً.
من يسدع من الناس في الحرم خطأ سدعاً خفيفاً قدر ما يتعارفه
الناس في المطاف أيضمن الفاعل لذلك وعليه الخلاص ممن سدعه أم مثل ذلك معفو عنه؟
إذا لم يؤثر فيه جرحاً أو أثراً فإن استسمحه فحسن ويأخذ منه الحل، وإن غاب عنه فهو شيء لا يتقوم بقيمة وما لا قيمة له لا ضمان فيه. والله أعلم.
ضمان المتلفات بالدلالة عليها
من أرسل معه جمل فصادفه خصم ذلك المرسل فهدد ذلك المرسول معه ولكن لم يخف منه القتل فأخبره أن هذا الجمل لفلان ويعلم أن قصده الحال والمال أيضمن ذلك أم لا؟
ذلك خصم
هو لذلك ضامن، لأنه دال والدال ضامن. والله أعلم.