جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٧

الحرابة

جزاء المحاربين (على التحديد أو التخيير)

حكم الساعي في الأرض فساداً الذي حكم الله تعالى فيه بالأربعة الأحكام، وهل إنفاذها فيه على الأمة أو على ولاة الأمر فقط؟

قد حكم الله في المحاربين الساعين في الأرض فساداً بأن يُقتلوا أو يُصلُّبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفّوا من الأرض.

وقد ذهب أصحابنا إلى توزيع هذه العقوبات على حسب توزيع الجنايات من المحاربين فقابلوا كل جناية بما يليق بها من العقوبة فجعلوا أخف العقوبات لأخف الجنايات وأشدها لأشدها جزاء وفاقاً.

وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الإمام مخير في هذه العقوبات عملاً بمقتضى (أو) فإنها تفيد التخيير كما في خصال الكفارة وقد تعلقوا بظاهر اللفظ وأخذنا بمقتضى المعنى.

وإنما يتولى ذلك كله الإمام أو نائبه عن أمره واختلف في المحتسب وفي