جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٣

483

الجزء الثاني - الدعوى

اليمين عليه، وذلك إن لم تكن عنده بينة وإن كان لم يَرْتَبْ عند الإنكار ونفسه ساكنة بأن ذلك ليس عليه فحلف على ذلك ثم تبين له من بعد أن الحق عليه فعليه أن يؤدي الحق إلى أهله وعليه أن يكفر عن يمينه على قول وإن مات قبل أن ينتبه فأرجو أن يعفو الله عنه إذا لم يتعمد إبطال حق والله أعلم.

القول للمرأة في الصداق العاجل إلا ببينة

رجل تزوج امرأة وكلما أراد أن ينقلها في بيته منعه وليها حتى مات الزوج، ولما مات طلب وليها من ورثة الهالك صداقها العاجل والآجل، وقال ورثة الهالك إن صداقها العاجل لم يبق منه شيء على الهالك. ما الذي يجب لهذه المرأة من المهر وفي دعواها أنها لم تقبض من مهرها شيئاً؟

6

القول قبل الدخول قولها في الصداق العاجل فإن أتوا ببينة أنه أداه وإلا فعليها اليمين. والله أعلم.

ضابط ما لا تردّ فيه اليمين

الأيمان في أي خصلة لا ترد على المدَّعي؟ بين لنا إياها بشرح بين،

وبعد العدد ائتنا بضابط يضبط ذلك.

أما عد المواضع فلا يحضرني، وأما الضابط فهو كل دعوى فيها على غير التحقيق كدعوى التهمة ودعوى خيانة الأمين فليس فيها رد، والحاصل أن كل يمين إذا حلفها المدعي يكون في ظاهر الأمر حانثاً فلا ترد عليه، لأن الشرع قد نهى عن يمين الفجور وحرمها وشدد فيها وقرنها بشهادة الزور فلا يمكن للحاكم أن يحكم بها على أحد. والله أعلم.