الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٧547
الجزء الثاني - الربا
من المعطي والآخذ هالك وعليهما التوبة، وعلى الآخذ رد ما أخذ إلى من أخذه منه، فإن توفى المأخوذ منه فعليه أن يعطيه ورثته على حسب الميراث بينهم، فمن كان بالغاً فهو أولى بحقه ومن كان يتيماً فيعطى حقه وصيه أو وكيله أو وليه أو ثقة من سائر المسلمين إن لم يوجد أحد المذكورين. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. والله أعلم.
١٬١٥٥ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.