جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٧

547

الجزء الثاني - الربا

من المعطي والآخذ هالك وعليهما التوبة، وعلى الآخذ رد ما أخذ إلى من أخذه منه، فإن توفى المأخوذ منه فعليه أن يعطيه ورثته على حسب الميراث بينهم، فمن كان بالغاً فهو أولى بحقه ومن كان يتيماً فيعطى حقه وصيه أو وكيله أو وليه أو ثقة من سائر المسلمين إن لم يوجد أحد المذكورين. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. والله أعلم.