الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٣الجزء الثاني - الرهن
563
تلف الرهن بعد إعارته
المسترهن إذا أعار ذلك الرهن رجلاً فتلف من يده والمستغير يعلم أن ذلك رهن هل يضمنه المستعير أو يسقط عنه بقدر حق المسترهن؟ کلاهما مُتَعدِّ وكلاهما ضامن يضمن الأخير للأول ويضمن الأول لأهل الرهن، ولا يسقط عن الأخير شيء بل حق المسترهن ثابت في الرهن يأخذه إذا غرم، وليس هذا كذهاب الرهن من أصله فإن هذا مضمون وذلك تالف. والله أعلم.
حكم استعمال الرهن وإعارته
رجل استرهن تفقاً بعشرة قروش مثلاً وقيمته خمسة عشر قرشاً، ولا زال يستعمله ويتسلحه، ثم أعاره رجلاً إلى بعض الأماكن فقتل المستعير وأخذ التفق والمستعير يعلم أن ذلك رهن في يد معيره ولا يعلم أنه أذن للمسترهن أن يعيره، ماذا يلزم ورثة المستعير فإن كان يلزمهم الضمان أيكون عليهم ضمان أم الكل ما زاد على حق المستر هن؟ والميت ترك أموالاً.
كل واحد من المعير والمستعير ضامن لذلك، أما الأول فلاستعماله الرهن وهو متعد بذلك، وأما الثاني فلاستعماله مال الغير ومخاطرته به. ولأهل التفق قيمة تفقهم وعليهم رد قيمة الرهن للمرتهن فالميت يضمن جميع القيمة يطالبهم بها المعير، وأصحاب التفق يطلبون المعير فالمعير ضامن لأصحاب التفق وهو راجع بذلك على تركه. والله أعلم.