الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨٤584
جوابات الإمام السالمي
أنا لا أحفظ هذا القول وإن كان قد قيل به فوجهه ما ذكرت من جعله کالدين فإنه كان في الذمة لكون المبيع غير موجود في الحال وبذهاب الذمة ينتقل في المال، وهذا يكفي في القياس للمجتهد.
مسألة
و معنى قولهم لا يقاس إلا على أصل متفق عليه إنما هو من باب المناظرة والجدل بين الخصمين دون العمل وذلك أن يتناظر الخصمان في يريد أحدهما إلزام الآخر الحجة فيها فإن الحجة لا تلزمه بالقياس على أصل يخالفه فيه خصمه وإنما تلزمه إن قاس على أصل يوافقه عليه. وأما قولك إن السلف لا يصح تعجيله عن وقته بخلاف الدين فوجهه ظاهر، لكن لصاحب هذا القول أن يقول ذلك في حياة المتسلف فإن مات فم يقبضه قبل وقته حينئذٍ وإنما قبضه بعد وجوبه.
وجب
حالا
وأما قولك إنه في الثمرة وهي لم تأت ففيه أن يقال إن كان بسراً فموجود، وكذلك الثمر والحب، وإن تعذر وجوده خُيّر المسلف بين أخذ ما سلم وبين النظرة إلى الوجود. والله أعلم.