جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٨

118

جوابات الإمام السالي

J

لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (1) فقدموا أوامر الله وثقوا بوعد الله وأوفوا بعهد الله يوف بعهدكم وقد أمركم أن تعطوا كل ذي حق حقه.

إجبار الأقارب على إطعام الضيف

رجل فقير وله ابنة عم غنية وهو ينزل عليه الضيف أيجوز له يجبرها ويأمرها على إطعام الضيف أم هي على رأيها؟

جبر هذه المرأة على هذا الحال جور وظلم وعدوان. والله أعلم.

الاحتيال لتخليص المغصوب بتعطيل غلته

نخلة لمسجد تعدى عليها ظالم ثم جاء محتسب يريد أن يخرجها من يديه ولم يقدر على حيلة ثم قدر عليها بأن يقطع قنواتها قبل أن تزهو فضاعت تلك الغلة وأخذها من يده على هذه الصفة أترى هذا المحتسب ضامناً لهذه الغلة أم لا؟

لا يقطع هذا المحتسب الثمرة بيده ليعطيها الجبار ولا يدله عليها ولا يعاونه بشيء من ذلك، فإن فعل شيئاً من ذلك كان ضامناً للمسجد. وإن قطع الجبار بنفسه تلك الثمرة من غير دلالة ولا معاونة من هذا المحتسب فلا ضمان عليه إن لم يقدر على منعه من ذلك. والله أعلم).

(1) سورة الطلاق، الآيتان 2 و 3. (2) ليس الجواب مطابقاً لما في السؤال، كما يبدو. لأن الغلة ضاعت بحيلة المحتسب لتخليصها وليس في السؤال قطعها لإعطائها للظالم. ولعل الضمان منتف عن المحتسب لفعله ما فيه الصلاح.