الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٥الجزء الثالث - القرض
145
حكم طلب المقر ردّ القرض
المقترض دراهم ولم يزل مدة من الزمان لم يؤدها إلى صاحبها ثم طلب المقترض منه الدراهم تسليمهن من المقترض، أفي السؤال
كراهية أم لا؟
لا أعلم في ذلك كراهية. والله أعلم.
اشتراط التراضي للمقاصة
رجل باع رجلاً مالاً بالخيار إلى مدة ثم إن المشتري بالخيار وقع عليه ضمان للبائع من أرش أو غيره وكان للبائع أمانة أو وديعة شيء من الدراهم أو دراهم حالات من، دين، فأراد البائع أن يفك ماله ويجعل تلك الدراهم عند المشتري أول ماله وينقده الدراهم الباقيات فامتنع المشتري من ذلك يريد أن يعطى أن يعطى جميع الدراهم التي عليها البيع، هل له ذلك أراد ظلماً للدراهم الواقعة في يده أو طمعاً منه في قبض هذه الدراهم وأنه سيعطيه ما أعطاه من أمانة ونحوها
لكن بعد حين. ماذا ترى للبائع وعليه في ذلك؟
لا تصح
عقد
المقاصة إلا بالتراضي، ففيها اختلاف والصحيح عندي ثبوتها إن تراضوا وإلا فكل واحد يدفع حق صاحبه إليه ومن أراد ظلماً أو غرضاً فاسداً فالله يحاسبه على ذلك. والله أعلم.