الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣القسمة
الاعتداد بولي اليتيم ولو غير ثقة في القسمة فيهم
ولي اليتيم إذا كان غير ثقة وأراد شركاء اليتيم القسمة في مال هالكهم وقاسم له وليه وجماعة من أهل البلد أثبتت قسمتهم وهل لليتيم غير في قسمة هؤلاء بعد بلوغه أم لا؟ عرفنا
إذا وقعت القسمة على وجه العدل فهي صحيحة وللشركاء أخذ نصيبهم.
والله أعلم.
محاباة اليتيم في القسمة
اليتيم إذا قاسم له جماعة هل يؤخذ له غبن من مال الهالك؟ وما حد
الغبن من كم يكون؟ عرفنا.
ليس ذلك في الشرع ولا على الشركاء أن يزيدوه على نصيبه، فإن تطوعوا وجعلوا له زيادة احتياطاً كان ذلك خيراً لهم. والله أعلم.
١٬٣٨٥ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.