الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٥الوصاية
لا تغيير لتصرف الوصي بالعدل
المال الذي باعه ولي الهالك في قضاء الدين الذي على الهالك هل لأولاد الهالك الأيتام غير فيه إذا بلغوا أم لا؟
لا غير لهم فيما باعه الولي في قضاء الدين الثابت على الهالك إذا كان ذلك
البيع على وجه العدل والله أعلم.
التوكيل في تنفيذ الوصية
رجل جعل زوجته وصية له بعد موته ثم توفي وعليه حقوق في بلدان بعيدة وقريبة هل لها أن تفوّض هذه الحقوق أحداً ينفذها في تلك البلدان سواء كان الرجل من بلدها أو غير ذلك أم لا يكفي
أحد غيرها
بنفسها تنفذ هذه الحقوق في تلك البلدان؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله.
لها أن تستعين في قضاء الميت بالثقات والأمناء ولا يلزمها أن تخرج بنفسها لذلك ولا يجزيها غير الأمين إلا إذا صح أنه بلغ. والله أعلم.
١٬٦٠٧ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.