الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٧الوقف
الوقف على مكان متشابه الاسم
أرض تذكر عند عوام الناس أنها لطيور مكة وهي أرض اسمها الجناحية وفي نسخة الفلج وجدنا ثلاثة آثار ماء لسقي هذه الأرض مكتوب لسقي مال الجناحية التي لمسجد فيقا ثلاثة آثار ماء وليس بالبلد مسجد يسمى مسجد فيقا ولا موضع يُسمى بهذا الاسم إلا بأرض المعبيلة من ناحية السيب يُسمى مسجد فيقا أتكون هذه الأرض لهذا المسجد؟ أم هي من الأموال المجهولة التي لم يصح لها رب؟ أم كيف أحكام هذا المال؟ وما يصنع المبتلى بغلة هذه الأرض إن الأموال المجهولات وكان من هي في يده فقيراً أتجوز
كانت هي من له غلتها؟ عرفني فيها وجه الحق مثاباً إن شاء الله.
إن كانت هذه النسخة التي وجدت فيها هذا المرسوم مما تقوم بها الحجة في مثل هذا المعنى فعندي أن هذه الأرض وماءها تكونان لمسجد فيقا من تلك الناحية المذكورة إذا لم يكن في الدار مسجد يسمى بذلك ولم يكن مكان آخر يسمى بذلك أيضاً، فإنه إن تشابهت المواضع في حصل
الأسماء