الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٩الجزء الثالث – الوقف
519
الإيصاء بإنفاذ غلة الوقف
من عليه دراهم لمسجد والمسجد لم يحتج إلى عمارة لأنه قد بني بالجص وهو خارج عن البلد ولم يَصِل فيه أحد ليصلي بالناس في ذلك المسجد وأراد إخراجها من يده والنجاة لنفسه؟ فضلاً منك أن
ترشده على أقوم طريق، ولك الأجر العظيم من الملك الحكيم. أرأيت إذا خرج لأحد من المسلمين أن يقوم فيه قدر شهر زمان بهذه الدراهم كلها هل يجوز له أم لا؟ وكذلك إذا كتب هذه الدراهم كلها في وصيته وأوصى بإنفاذها من ماله بعد موته على يد من يثق به ولم ينفذ الموصى عليه هذه في مصالح المسجد من مال الموصي هل على الموصي ضمان تلك الدراهم أم لا؟ فضلاً منك ببيان إخراج هذه الدراهم من يده لأنه قد شق عليه قبضها، زادك الله فهماً.
إذا أوصى بها على يد من يثق به بوصية ثابتة شرعاً فقد خرج من ضمانها وأدى ما يلزمه في حقها سواء تخلص عنه الوصي أم لم يتخلص لأنه إن ضيع فعلى نفسه ضيع وقد فعل الوصي ما أمر به ولا شيء عليه فوق ذلك وإن أقام بهذه الدراهم من يعمر هذا المسجد بصلاة الجماعة وذكر الله والدار الآخرة فقد قيل إن ذلك خلاص له وهو وجه من الحق. والله أعلم.
إثم وضمان جباه الأوقاف ونحوها بإهمالهم
أهل بلد تركوا خبورة فلجهم التي هي لمصالح فلجهم في يد الخونة أو في يد مجهول الحال، وأهل البلد فيهم من ثقات وأمناء فتنافروا