جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨١

الجزء الثالث – الوقف

581

غلة المسجد إذا سرقت من حرز الوكيل

وكيل المسجد إذا كان عنده قروش للمسجد وتركها في بيته وقفل عليهن باباً ولم يدفنهن في الأرض إلا في خصاصيف في الصفة وسرقهن السراق بعد ما خلعوا الباب أيلزمه ضمانهن أم لا؟ أفتنا.

إذا وضعهن في مأمن والباب مانع والقفل مانع فقد أحرزهن، وليس عليه ضمان ما سرق منهن لأنه لم يضيع في الحفظ، والله أعلم.

أكل الصبي الصائم من تمر الفطرة الموقوف من صام رمضان وهو صبي هل له أن يأكل من تمر الفطرة؟

له ذلك، والله أعلم.

حكم شجر المقبرة الموقوفة

من قطع شجرة ميتة من شجر المقبرة وهو غني عنه قادر على شرائه يحل له الانتفاع به أم هو مختص للفقراء؟

قيل شجر المقبرة لا يحل للأغنياء بل ينتفع به الفقراء خاصة، وقيل يجعل في مصالح القبور من حفر وتول وماء.

وأقول إن كانت المقبرة في أرض موقوفة لذلك فشجرها يكون لصالح القبور وإن كانت في فلاة من الأرض ففيها تفصيل. أما النابت على نفس القبر فإنه يجعل في مصالح القبور ويجوز على قول للفقراء، وأما النابت بين القبور فهو في حكم الإباحة ويحل عندي للغني والفقير بشرط أن لا تتخذ المقبرة طريقاً، والله أعلم.