الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩٨208
209
213
213
214
214
215
216
216
216
217
217
218
218
219
219
223
224
جوابات الإمام السالمي
التسوية بين لبس الذهب تحلياً أو حملاً
لبس المخيط بالحرير
598
اللقطة
مصرفها للفقراء أو بيت المال
حكم اللقطة بعد التعريف
معاملة الأموال المجهول صاحبها كاللقطة
التصرف في اللقطة التي تفسد
تصرف الفقير بالمال المجهول المعطى له
ما ساقه السيل من متاع الفلج غير المعروف صاحبه
التصرف في غلة الفلج المجهول أهله
التصرف في
اللقطة
أخذ الغني من الأموال المجهول ربها
حكم الالتقاط وعدمه
ما وجد في بيت مملوك فليس لقطة الأولى حمل اللقطة بنية حفظها لصاحبها
ما وجده في بيته ولم يعلم أنها له فهي
لقطة
اللقيط
ميراث اللقيط
التقاط المولود المطروح
١٬٨٣٠ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.