الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥الجزء الرابع – الإيلاء
ما يترتب على تحريم معاشرة زوجته
من قال لزوجته والله العظيم يلزمني الحج حافياً إن جامعتك، أو قال أو بغيت منك بشيء، ما يلزمه في ذلك؟
هذا إيلاء فإن رجع لزوجته وجامعها لزمه الحنث فيكفر عن يمينه كفارة مرسلة، وأما الحج فقيل يلزمه إن حنث وقيل فيه غير ذلك وإن لم يجامع امرأته ولم يرد منها شيئاً حتى مضت أربعة أشهر منذ حلف بانت منه بالإيلاء وصار خاطباً من الخطاب. والله أعلم.
١٬٩٠١ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.