جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٥

العدة

عدة المطلقة الحامل

المطلقة إذا كان بها حمل فسقط ذلك الحمل وهو بعد لم يتكامل خلقه كله إلا الرأس والرجلين هل يجوز لها أن تستنكح زوجاً آخر إذا كانت لم تستكمل لها ثلاث حيض أم لا؟ بين لنا ذلك مأجوراً إن

شاء الله.

في ذلك اختلاف

من الفقهاء منهم من قال لا تنقضي عدتها بذلك حتى تستكمل خلق الولد ويكون ولداً تاماً.

ومنهم من قال إذا أسقطت المرأة سقطاً قد استبان خلقه أو بعض خلقه فقد انقضت العدة وإن كان في بطنها آخر لم تنقض عدتها ما بقي في بطنها شيء. قال صاحب هذا القول حدثني بذلك أبو عبيدة وبلغنا ذلك عن عبدالله بن العباس. وهذا القول هو الصحيح عندي لظاهر قوله تعالى: {وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ