الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٠170
جوابات الإمام السالمي
الطلاق بالثلاث بلفظ واحد
رجل طلق زوجته تطليقة واحدة ورد عليها مرة ثانية وقال لها مطلقة سبعين مرة أو مائة مرة وذلك كله في نفس واحد أو في يوم واحد ما يكون حال هذا الرجل المطلق إذا راجع زوجته بعد هذا الطلاق؟ أتكون عنده على سبيل الحرام أم له وجه حلال؟ وهل يوجد اختلاف ذلك؟ وقد عرضت هذه المسألة على بعض العلماء من أهل الباطنة فمنهم من قال باختلاف فيها ومنهم من حرم. وما تقول أنت؟ وما يعجبك؟ ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين وعمل به أيهلك على ذلك؟ عرفنا مأجوراً إن شاء الله.
في
إن المشهور من فتوى المذهب تحريمها عليه سواء قال لها ذلك في نفس واحد أو يوم واحد أو شهر واحد إذا كانت لم تنقض عدتها ولا يهلك من أخذ بقول من أقوال المسلمين. والله أعلم.
الحلف بالطلاق على ظن الصدق
رجل حلف بطلاق زوجته على شيء عنده أنه كذلك فتبين له خلافه ما حكم زوجته؟
أما إن كان قال إن كنت فعلت كذا فزوجته طالق ومعه أنه لم يفعل ذلك فإذا هو قد فعله فمقتضى فتاوى الأئمة في نظير هذه المسألة أن في طلاق زوجته بذلك خلافاً فعلى قول إنها لا تطلق بذلك وأن هذه اليمين من أيمان اللغو المعفو عنها.
وأما إن كان قال بالطلاق أو بطلاق زوجتي أو نحو ذلك فإنه يكون في مثل