جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١١

311

الجزء الرابع - الخلع

قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ (1) وهذه امرأة قد ظهر منها ترك القيام بالحدود وإذا كان الحد معلقاً بخوف التضييع فما ظنك بواقعه. والله أعلم.

رد المختلعة

المفتدية بورقة الصداق وأراد الزوج ردها لأنه باق شيء من طلاقها له ردها بغير رضاها ورضا قومها أم لا؟

في رد المختلعة فمنهم من لم يثبته إلا بتجديد تزويج، ومنهم من أجاز ذلك إذا رضيت المرأة ولو كره الولي، والله أعلم.

حكم الرجعة من الخلع دون تجديد التزويج

رجل خالع زوجته وأبرأته من صداقها وأبرأ لها نفسها برآن الطلاق ثم ردها في العدة برضاها دون رضا وليها، أترى هذا الرد ثابتاً أم فاسداً؟ وهل يلحق الزوج شيء في ذلك أم لا؟

في هذا اختلاف بين العلماء وأكثر القول من فتوى الأصحاب على ثبوته، وقيل لا يثبت إلا بتجديد التزويج، فإن كان قد دخل بها فلا يفرق بينهما.

والله أعلم.

(1) سورة البقرة، الآية 229.