الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٣313
الجزء الرابع - الخلع
في المعنى، وعلى ذلك أيضاً أخذه، وهذا هو الخلع بعينه إلا أن تكون لهما نية غير ذلك. فالله أعلم بمقاصدهما.
المراجعة في عدة الخلع
في
المرأة إذا افتدت من زوجها بصداقها ثم أراد مراجعتها في العدة أتجوز مراجعتها بإذنها من دون أمر وليها أم يحتاج أن يجدد التزويج بإذن وليها؟ وإن كانت المسألة بها خلاف بين لنا أحسن وأعدل الأقوال تؤجر إن شاء الله.
ذلك خلاف، والصحيح أن المراجعة لا تجزئ وإن كان بإذنها ورضاها بل لا بد من تجديد التزويج بإذن الولي. والله أعلم.
الفرق بين الخلع وبين الطلاق المعلق
ما يوجد في الأثر أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق إذا أتيت الورقة قال إذا قعدا للخلع وأراد لم تطلق إلا إذا أتت بالورقة في المجلس وإذا كان على غير الخلع تطلق إذا أتت الورقة. أتيت المعنى دون اللفظ نسأل عنها وهل على المسؤول إذا سئل عن مثل هذا أن
يسألهما عن معنى الخلع أم يجاوب بما يقتضيه اللفظ؟
هنالك معنيان: خلع وتعليق. طلاق فأما الخلع فلا يقع إلا في المجلس، وأما تعليق الطلاق فإنه يقع بوقوع المعلق به. ومن ها هنا فصل المعنى
الذي
سألت عن قوله. والله أعلم.