الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٢332
جوابات الإمام السالمي
ولا يحضرني ترجيح لأحد القولين في هذا الحال ولا إشكال في شيء منهما فإن مذهب الربيع مبني على اعتبار الأيام المخصوصة في أقل الطهر فكل دم جاء بعد أقل الطهر احتمل عنده أن يكون حيضاً وأن يكون استحاضة والأصل في دم المرأة البالغ الصحيحة أنه دم حيض لا استحاضة لأن النساء طبعن على الحيض لا على الاستحاضة فإذا رأت دماً في وقت يمكن أن يكون حيضاً وأن يكون استحاضة حمل على أنه حيض لذلك الأصل وعلى المذهب الثاني فمبني على اعتبار عادة النساء في أحوالهن فحكم لكل واحدة على الانفراد بما تعودته ومن قواعدهم أن العادة محكمة فهذا وجه المذهب الثاني.
ولكل من القولين في الحق قدم راسخة وعلى المجتهد الناظر بنور الله أن يتحرى ما ترجح عنده أمارته وللعاجز عن الترجيح أن يتمسك بأيهما شاء،
والله أعلم.
مجيء الصفرة والكدرة طيلة مدة الحيضة وسئل نظماً
ألا فارشدن من جاء يسأل في الحكم
ألا فاوضحن طرق الهدى يا أبا الكرم
تحيض وجاء الحيض من بعدهن ثم
إذا صفرة أو كدرة رأت التي
وما بان في وقت المحيض مجيئها
فماذا ترى في الحكم يلزم بدر تم
أذاك محيض سيدي أم ترى لها
هوادة؟ صرح لي مقالك أغتنم