جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٢

332

جوابات الإمام السالمي

ولا يحضرني ترجيح لأحد القولين في هذا الحال ولا إشكال في شيء منهما فإن مذهب الربيع مبني على اعتبار الأيام المخصوصة في أقل الطهر فكل دم جاء بعد أقل الطهر احتمل عنده أن يكون حيضاً وأن يكون استحاضة والأصل في دم المرأة البالغ الصحيحة أنه دم حيض لا استحاضة لأن النساء طبعن على الحيض لا على الاستحاضة فإذا رأت دماً في وقت يمكن أن يكون حيضاً وأن يكون استحاضة حمل على أنه حيض لذلك الأصل وعلى المذهب الثاني فمبني على اعتبار عادة النساء في أحوالهن فحكم لكل واحدة على الانفراد بما تعودته ومن قواعدهم أن العادة محكمة فهذا وجه المذهب الثاني.

ولكل من القولين في الحق قدم راسخة وعلى المجتهد الناظر بنور الله أن يتحرى ما ترجح عنده أمارته وللعاجز عن الترجيح أن يتمسك بأيهما شاء،

والله أعلم.

مجيء الصفرة والكدرة طيلة مدة الحيضة وسئل نظماً

ألا فارشدن من جاء يسأل في الحكم

ألا فاوضحن طرق الهدى يا أبا الكرم

تحيض وجاء الحيض من بعدهن ثم

إذا صفرة أو كدرة رأت التي

وما بان في وقت المحيض مجيئها

فماذا ترى في الحكم يلزم بدر تم

أذاك محيض سيدي أم ترى لها

هوادة؟ صرح لي مقالك أغتنم