الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٧الجزء الرابع - الحيض
347
فأما التي لم تغتسل بعد طهرها
إلى أن مضى وقت الصلاة تجهما
فقيل لذاك الفحل أن يسقي ارضها
بشرب على شرب ليندفع الظما
وقال أناس لا يجوز ارتكابها
فإن فعلا كان الفساد عليهما
وإني أرى القولين قد ركبا على
خلاف لهم في الوطء بعد انقضا الدما
ولكن بعض المانعين تجوزوا
لئلا يضيع الحق بالبطل فاعلما
ويلزمهم ما قاله مالكينا
بأن لا يحل الفسق ما كان حرما
وعلله بعض بأن ارتكابها
وذاك كإتيان على الجهل حائضاً
بغير اختيار کان لما تسنما
ولست أرى هذا من القول محكما
فخذ من جوابي ما رأيت صوابه
فللحق نور يخجل الشمس في السما
وصلّ على المختار أحمد الذي
تدرع ثوب المكرمات وسلما
٢٬٢٠٣ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.