جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٧

الجزء الرابع - الحيض

347

فأما التي لم تغتسل بعد طهرها

إلى أن مضى وقت الصلاة تجهما

فقيل لذاك الفحل أن يسقي ارضها

بشرب على شرب ليندفع الظما

وقال أناس لا يجوز ارتكابها

فإن فعلا كان الفساد عليهما

وإني أرى القولين قد ركبا على

خلاف لهم في الوطء بعد انقضا الدما

ولكن بعض المانعين تجوزوا

لئلا يضيع الحق بالبطل فاعلما

ويلزمهم ما قاله مالكينا

بأن لا يحل الفسق ما كان حرما

وعلله بعض بأن ارتكابها

وذاك كإتيان على الجهل حائضاً

بغير اختيار کان لما تسنما

ولست أرى هذا من القول محكما

فخذ من جوابي ما رأيت صوابه

فللحق نور يخجل الشمس في السما

وصلّ على المختار أحمد الذي

تدرع ثوب المكرمات وسلما