جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٩

379

الجزء الرابع - النكاح

ومنهم من يعطيها حكم العورات إذا بلغ الصبي حد من يستر لأنه إنسان وله حرمة الإنسان والصبية في هذا كله أشد.

وعلى هذا القول فلا فرق بين البالغ والصبية بل قد قيل فيمن مس فرج ابنته لشهوة حرمت أمها وهذا في الصبية حتى قيل إن البنت عدوة أمها في البيت. والله أعلم.

الزواج بعد النظر المحرم للفرج

قول بعضهم في ناظر فرج الصبية إنه إن تزوجها لأجل تلك النظرة

حرمت وإن لم يكن فلا. ما وجهه؟

ذلك لأن النظر إلى فرجها حرام والمبني على الحرام حرام مثله فهذا التزويج المبني على هذه النظرة حرام. والله أعلم.

تحريم الزوجة بالنظر إلى فرج ابنتها

وسئل عن اختلافهم في تحريم امرأة الرجل إذا نظر إلى فرج ابنته أو مسه بالغة أو صبية وقيل بالبالغة وقيل إن كان لشهوة ولو صبية. ما

وجه القول بالتحريم في هذا القول؟

وجهه قياس النظر والمس على الوطء فإنه لو وطئ ابنته حرمت أمها فكذلك إن مس أو نظر لأن الكل حرام.

وأما من جعل ذلك في البالغ خصوصاً فإنه لم يجعل أحكام الصبيان في العورات كالبالغ لما قيل في النظر إليها من الترخيص.