جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٧

القسم للزوجات منفردات

الجزء الرابع - النكاح

427

من له ثلاث زوجات أو أربع وأرادت كل واحدة منهن تستولي طعامها في بيتها وشق ذلك على الزوج هل يلزمه ذلك مع القدرة أم لا؟ وإن كان لا يلزم هل له أن يجبرهن على الاجتماع

لا؟

لا يلزمهن الاجتماع، والبركة عند الاجتماع، فإن طبن به نفساً فهو أجمع للشمل وأبرك للطعام وأصفى للقلوب وأبعد من الظن، وإن شق عليهن فليس له أن يجبرهن على ذلك.

ومن عصت الله فيه فليطع الله فيها وقد أمر الله بأدبهن إن خفتم نشوزهن فعظوهن بالقول، وإن لم يفد فهجرهن في المضاجع، وإن لم يفد فيضر بهن بالسوط، ولا يخالف المعتاد ولا يخالف أهل البلد ولا يضرب في دار يستوحش فيها من الضرب وإن منعته من الجماع سقطت نفقتها بالكلية.

والله أعلم.

تزويج المرأة بإذن من أقرت بولايته

من أتاه رجلان ولا يعرفهما ولا يعرف اسميهما فادعى أحدهما أنه ولي المرأة وأقرت المرأة بذلك والآخر يريد التزويج بها وطلبوا مني أن أعقد بينهما. تزويجاً أيجوز لي أن أعقد بينهما على هذا المعنى بحضرة شهود والشهود لا يعرفونهما مثلي أم التجنب من ذلك أسلم؟ السلامة أسلم، وإن أقرت أنه أبوها وقال هو أنها ابنته جاز لك، وأما غير الأب فلا تفعل. والله أعلم.