جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٥

الجزء الرابع - النكاح

في مثل هذا خلاف، فقيل: يكفي العقد الأول إذا رضيت به وأتمته ما دام الزوج متمسكاً بالزوجية والمرأة تخاطب بالرضا وقيل إذا أنكرته وكرهت انفسخ التزويج بذلك فيحتاج إلى تجديد وهو أحوط خصوصاً في أمر الفروج. والله أعلم.

إباحة المملوكة بالملك أو بالتسري والاستبراء؟

في الأمة هل الذي أباح وطأها الملك أم نية التسري والاستبراء؟ فإن هو الملك هل يجوز للسيد ما يجوز من الحائض قبل انقضاء

قلنا

مدة الاستبراء؟

المبيح هو الملك، ومدة الاستبراء مانع الاستمتاع كالعدة لا كالحيض، فإن الحيض مانع من الوطء فقط. والله أعلم.

نكاح المبتوتة المختلى بها

المبتوتة إن تزوجت بآخر وطلقها وأراد الزوج الأول أن يتزوجها هل عليه أن يسأل إن وطئها المطلق بعد صحة الخلوة؟ وإذا كان عليه السؤال فقول من الحجة إذا تخالف الزوج والمرأة؟ مثلا إذا قالت الزوجة وطئها وقال الزوج لا والعكس، ومن يسأل منهما؟

إذا صحت الخلوة فليس عليه البحث عما وراء ذلك لأن الحكم بالظاهر ما لم يطلع على خلافه، وقول المرأة في الوطء بعد الدخول حجة دون قول الرجل. والله أعلم.