الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥٧457
الجزء الرابع - النكاح
تزويج الولي الأبعد لغيبة الأقرب
امرأة لها أخ خالص وبينها وبينه مسافة قدر خمسة أيام وأرادت لأجل فقرها، وكتبت للأخ تعريفاً في أمر تزويجها ولم
التزويج يصل منه جواب، أو لم تكتب فزوجها بنو عمها برضاها. كيف ترى تزويجها فيه شك أم لا؟ أفتنا مأجوراً.
اختلف في تزويج ولي بعد ولي، وإذا وقع فلا أقول بفساده خصوصاً في صورة السؤال لحصول الضرر. والله أعلم.
معصية المرأة لا تسقط صداقها
رجل تزوج امرأة واتفقا على أن يسلم لها من الصداق العاجل النصف والنصف الثاني يكتب لها فيه ماله وشرط عليها وكتبه لها مدة ثلاثين سنة زماناً لا لها فيه بيع ولا شراء ولا تصرف، وبعد مدة رأى منها خيانة في نفسها أله أن يستحل منها ماله إذ لم تكن في أمره طائعة، وكذلك ذلك المال المكتوب ألها إذا أرادت تمنعه وتستغله أيحل لها ذلك أم لا؟
ليس له أن يستحل ذلك منها إلا بأداء الباقي من حقها، ومعصيتها لا تسقط صداقها، وما وصفت كأنه تثبيت للحق في المال، ولا غلة في
والله أعلم.
إذن الولي بالنكاح مع رسول دون خط
الأثاث.
امرأة أرادت التزويج وهي بسرور مثالاً ووليها بالرستاق وطرش لوليها طارش وجاء بتعريف لأحد من أهل البلد أو لشيخ البلد أو أمارة عند