الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٣463
الجزء الرابع - النكاح
أصل التزويج باطل لأن الحيض يتحول وقت الرضاعة لبناً فإذا انقطعت الرضاعة رجع إلى حاله دماً فانقطاعه ليس بالإياس وإنما هو كانقطاعه لحال الحمل، إذ يصير غذاء للجنين.
وأما أهل البلد فيسعهم السكوت إذا احتمل وجهاً من الحق ومن الاحتمال دعواها أنها خلصت من عدة الأول لأنها مصدقة في ذلك وإن كانت كاذبة. والله أعلم.
ولاية البعيد مع ولي صغير غافل
امرأة لها ابن وابن عم بعيد بأربعة أجداد، والابن فيه دواخ خالص قدر سنه اثنتا عشرة سنة ليس عارفاً يمينه من شماله وما فوق ذلك، أترى أن يزوج ابن العم البعيد مع وجود الأخ؟
أحب إليَّ أن يجمع بينهما، فإن امتنع ابن العم البعيد متعللاً بما ليس فيه تعلل سقط حقه من الولاية ومضى تزويج هذا الصبي. والله أعلم.
التحريم للنكاح ينحصر في نظر الفرج بشهوة
البالغ إذا نظر من صبية موضع إنبات شعر العانة عمداً أبدى شهوة نهاراً، هل يحرم عليه نكاحها حتى ينظر الفرج نفسه
بشهوة؟
لا يُحرّم التزويج إلا نظر موضع الجماع عمداً بشهوة. والله أعلم.