جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٥

الجزء الرابع - النكاح

إن كانوا قد جعلوا ذلك شرطاً في العقد لزمه ذلك لأنه من جملة الصداق، وإن كان شرطاً على سبيل المروءة فليس بلازم، والله أعلم.

الوكالة المطلقة بالتزويج يتكرر أثرها

رجل وگل رجلاً في تزويج ابنته وأخته وهذا الموكل بأرض عمان، ثم مات ذلك المتزوج أيجوز لهذا الموكل أن يزوجها مرة ثانية بتلك الوكالة أم لا؟

إذا وكله وكالة مطلقة وجعله في ذلك نائباً مناب نفسه فله أن يزوجها بزوج بعد زوج كما ذلك للولي، وإن كانت الوكالة خاصة بتزويج خاص فليس له أن يزيد على ما جعل له، والله أعلم.

تزويج الصبي أو البالغ للصبية

الصبية إذا كانت سنها أربع عشرة سنة وأبوها ميتاً ومعها أخ

من

خالص سنه ولد اثنتي عشرة سنة أيجوز أن يأمر أخوها أحداً المسلمين يعقد بها التزويج لرجل بالغ برأي أم الصبية المذكورة وعقد بها؟ أيتم هذا التزويج بهذه الصبية ويجوز الدخول لزوجها بها أم لا؟ ورضاها جائز إن لم تغيّر وقت بلوغها؟ صرح لنا

بالجواب

إذا دخلت خمس عشرة سنة وهي شابة جاز رضاها وصح تزويجها من أخيها الصبي، وأما قبل ذلك فلا إلا إذا أقرت بالبلوغ فإنها تصدق في إقرارها بذلك إذا بلغت ثلاث عشرة سنة فصاعداً. والصبي لا يزوج