جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧١

نكاح المختلطة

الجزء الرابع - النكاح

471

امرأة لم يكن بها دبر لمخرج الغائط من أول خلقها وإنما مخرجه من

القبل أيجوز أن تتزوج أم ترى حكمها حكم المختلطة؟

إن حكم هذه المرأة حكم المختلطة، ولا معنى للاختلاط إلا اشتراك الموضعين وهما الآن قد اتحدا فصارا موضعاً واحداً نسأل الله العافية.

والله أعلم.

لا تحريم للنكاح بالزنى بين صبي وصبية

صبيان ذكر وضده زنيا ببعضهما بعض أو لمسا أو نظرا للفرجين يجوز تزويجهما بعد ببعضهما بعضاً، وإن كان أحدهما بالغاً؟ ما الحكم فيهما؟

إذا وقع ذلك في حال الصبا فلا يمنع التزويج لأنهما غير مكلفين، وأصل ذلك ما كان في الزمان القديم من العفو بالإسلام على ما وقع قبله فلو وقع الزنى في حال شركهما ثم أسلما جاز أن يتزوجا فكيف بصبيين قد رفع عنهما الخطاب والله أعلم وإن كان أحدهما بالغاً أو مشركاً والآخر صبياً أو مسلماً ظهر المنع فلا يتزاوجان أبداً. والله أعلم.

ولاية ولي مخالف مع وجود ولي موافق امرأة عندها وليان، وأحدهما من أهل الخلاف أزرقي فتزوجت بإذن الأزرقي دون إذن وليها الموافق الذي هو على مذهبها الحق، فهل يثبت تزويجها بإذن الأزرقي ووليها الذي هو على مذهب الحق