الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٨488
جوابات الإمام السالي
تحريم الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء تحريم أخت الزوجة في عدة أختها المطلقة
مقدار عدة من تحيض
انتهاء عدة الطلاق بوضع الحمل ولو لم تعلم بالطلاق
عدة المطلقة في النفاس
ادعاء الزوج كذباً بطلاق الزوجة قبل وضع حملها
عدة
من مات عنها الزوج وهو صبي ظهور الحمل على المتوفى منها زوجها بعد انقضاء العدة
حكم خطبة المعتدة ثم الزواج بها بعد العدة
الزواج في
العدة غلطاً
وما يجب بذلك
انتهاء عدة المطلقة بدعواها وزواجها
وجوب العدة بالمسيس بدون دخول
حساب العدة
نقصان الشهور القمرية مع
خطبة المعتدة من الوفاة الحامل
الخطبة بعد انتهاء العدة بالحيض قبل الاغتسال
الظهار
تعليق الطلاق على المس
موجب الظهار وتقديم الكفارة وتأخيره
الظهار من
الأجنبية
ما يصح في العتق المترتب على الظهار
حكم الظهار
120
121
122
123
123
123
124
124
124
125
125
126
126
127
127
131
132
133
133
٢٬٣٤٤ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.