الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣الأضحية
عدم إبدال الأضحية المنوية (1) إلا بأحسن منها من نوى أن يذبح شاة أو بقرة لعيد الأضحى أو لعيد الفطر وهو في وطنه وأراد بيعها أو يبادل بها أعليه بأس أم لا؟
أما ما نواه لعيد الفطر فلا بأس عليه في بيعه ولا في الاستبدال عنه ولا في ذبحه قبل العيد، وأما ما نواه لعيد الأضحى فلا ينبغي له أن يرجع في نيته إلا إذا استبدل به ما هو أحسن منه فلا بأس.
(1) أي التي نوى بذبحها.
٢٬٤٠١ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.