الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٤304
جوابات الإمام السالمي
فيستفاد من هذا كله جواز استخدامهم لقوتهم لكن لا يكون ذلك إلا بإذن القائم بالأمر سواء كان القائم إماماً أو من ينوب منابه وإذا كان الحبس جائزاً من أحد من الناس فحكمه حكم حبس الإمام في قول بعض المسلمين وسواء في ذلك الحر والعبد وبيان ذلك أن المحبوس لم تثبت له نفقة في بيت المال إلا عند العدم على قول فإذا وجد من يستخدمه وأذن القائم في ذلك كان في حكم الواجد للقوت وكذلك لا يحل له سؤال الناس إلا عند الضرورة فإذا وجد من يستخدمه وأمكنه ذلك فقد ارتفعت الضرورة.
وأما العبد فأمر استخدامه إلى سيده بعد إذن القائم فإن شاء أنفق وإن شاء في استخدامه هذا ما ظهر لي والله أعلم.
أذن
٢٬٦٧٢ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.