جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الفهارس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٩

اللقطة

فهرس الجزء الثالث

149

مصرفها للفقراء أو بيت المال

حكم اللقطة بعد التعريف

معاملة الأموال المجهول صاحبها كاللقطة التصرف في اللقطة التي تفسد

تصرف الفقير بالمال المجهول المعطى له

ما ساقه السيل من متاع الفلج غير المعروف صاحبه

التصرف في غلة الفلج المجهول أهله

التصرف في

اللقطة

أخذ الغني من

ج 3/ 213

ج 3/ 213

ج 3/ 214

ج 3/ 214

ج 3/ 215

ج 3 216

ج 3 216

ج 3 216

ج 3/ 217

ج 3/ 217

ج 3/ 218

ج 3/ 218

ج 3/ 219

فهي

لقطة

ج 3 219

الأموال المجهول ربها

حكم الالتقاط وعدمه

ما وجد في بيت مملوك فليس لقطة

الأولى حمل اللقطة بنية حفظها لصاحبها

ما وجده في بيته ولم يعلم أنها له

اللقيط

ميراث اللقيط

التقاط المولود المطروح

الجوار والمرافق المشتركة

حريم مجرى الماء في أرض الغير

تقييد التصرف في الفلج بعدم الإضرار بالغير إصلاح المياه بجمع أموال من أهلها ولو جبراً

المنع من الإضرار بها

ج 3/ 223

ج 3/ 224

ج 3 229

ج 3 230

ج 3/ 231

ج 3/ 232