الفهارس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٩اللقطة
فهرس الجزء الثالث
149
مصرفها للفقراء أو بيت المال
حكم اللقطة بعد التعريف
معاملة الأموال المجهول صاحبها كاللقطة التصرف في اللقطة التي تفسد
تصرف الفقير بالمال المجهول المعطى له
ما ساقه السيل من متاع الفلج غير المعروف صاحبه
التصرف في غلة الفلج المجهول أهله
التصرف في
اللقطة
أخذ الغني من
ج 3/ 213
ج 3/ 213
ج 3/ 214
ج 3/ 214
ج 3/ 215
ج 3 216
ج 3 216
ج 3 216
ج 3/ 217
ج 3/ 217
ج 3/ 218
ج 3/ 218
ج 3/ 219
فهي
لقطة
ج 3 219
الأموال المجهول ربها
حكم الالتقاط وعدمه
ما وجد في بيت مملوك فليس لقطة
الأولى حمل اللقطة بنية حفظها لصاحبها
ما وجده في بيته ولم يعلم أنها له
اللقيط
ميراث اللقيط
التقاط المولود المطروح
الجوار والمرافق المشتركة
حريم مجرى الماء في أرض الغير
تقييد التصرف في الفلج بعدم الإضرار بالغير إصلاح المياه بجمع أموال من أهلها ولو جبراً
المنع من الإضرار بها
ج 3/ 223
ج 3/ 224
ج 3 229
ج 3 230
ج 3/ 231
ج 3/ 232