جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الفهارس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٠

180

ما

يصح

جوابات الإمام السالمي

في العتق المترتب على الظهار

حكم الظهار

تحلل زواجها بغير من ظاهر بها قبل أن يكفر كفارة من أوقع ظهارين على زوجتيه

التكفير في الظهار بالصوم من واجد الرقبة ناسياً

التكفير بالعتق إن تبين أن العبد حر

مخاطبة الزوجة يا أمي للتودد ليس ظهاراً

الظهار لا يقع إلا بقول الزوج

ج 4/ 133

ج 4/ 134

ج 4/ 135

ج 4/ 135

ج 4/ 136

ج 4/ 136

ج 4/ 137

الطلاق

الطلاق ثلاثاً بفاصل

الطلاق في الحيضة

أثر النية في تعليق الطلاق على السكني

الطلاق مع ذكر التأبيد

إضافة الطلاق إلى المستقبل

الطلاق بالقلب دون النطق

سؤال الرجل غيره طلاق زوجته ليتزوجها

المطلقة ثلاثاً إذا تزوجت بلا دخول

تعليق الطلاق على إحضار ورقة الصداق واحتمالاته

هل يحصل بمراجعة البائنة لحضرة الولي والشهود

الدعوى في اختيار الصبية الفسخ

تکرار لفظ الطلاق للإشهاد عليه بعد إيقاعه

أثر القذف على الزوجين

الوعد بالطلاق

العمل في عدده بما يعتقده الزوج ولو شاع غيره

ج 4/ 141

ج 4/ 144

ج 4/ 144

ج 4/ 145

ج 4/ 145

ج 4/ 145

ج 4/ 145

ج 4/ 146

ج 4/ 146

1 EV 1 ET

ج 4/ 148

ج 4/ 149

ج 4 /

150

ج 4/ 151

ج 4/ 151