جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الفهارس

الجزء ٦ · صفحة ٢١١

فهرس الجزء الخامس

غلة النخل المبيع للبائع التسعير لمبيع في مالكيه أيتام بيع الخيار المختلط بغيره

ثمر النخيل المبيع للبائع إلا بشرط

استرداد المبيع بالخيار بعد الغرس أخذ الأرض بالقعد وحكم ثمر الشجر المبيع بالخيار لا يباع ثانية في المدة

اشتراط عدم إمضاء الخيار إلا بعد الغلة

دليل جواز

بيع

الخيار

بيع

البيع قبل القبض في المبيع بالخيار

الماء معنى النهي عن بيع

المقاصة إسقاط لا

بيع

الخيار المشترط فيه شرط بيع

اتخاذ بيع الخيار لدوام الحصول على القلة

المراد بالعهدة في خيار العيب

بيع المكيل أو الموزون كل مقدار بكذا

البيع للمضطر بغبن

النهي عن بيعتين في بيعة ولو لضمان الحق

النهي عن بيعتين في بيعة ولو مع الإعسار

الحط

الثمن المؤجل بتعجيله من

العبرة في تأريخ التصرف للعقد لا لكتابة الوثيقة

تسمية بيع الخيار رهناً

نقض بيع الخيار على أول واضع يده عليه

المقايضة في مال المسجد

الخيار إذا نقض بيع

211

ج 5/ 158

ج 5/ 158

ج 5/ 158

ج 5/ 159

ج 5/ 159

ج 5/ 160

ج 5/ 160

ج 5/ 161

ج 5/ 162

ج 5/ 163

ج 5/ 163

ج 5/ 164

ج 5/ 164

ج 5/ 165

ج 5/ 165

ج 5/ 167

ج 5/ 168

ج 5/ 168

ج 5/ 168

ج 5/ 169

ج 5/ 169

ج 5/ 170

ج ه /

170

ج 5/ 171

ج 5/ 171