جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الفهارس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٨

368

جوابات الإمام السالمي

موجب الظهار وتقديم الكفارة وتأخيره تحمل النصيب من الدية ولو لم تدفعها العاقلة ج 498/ 2

ج 4/ 132

عادة

جناية الصبي، وتحديد ما على العاقلة

ج 2/ 389

اختلاف مدة النفاس في المبتدأة والمعتادة جناية المجنون عليه وعلى عاقلته

ومتغيرة العادة ج 4/ 52

ج 2/ 383

الدم وقت العادة من الحامل حيضة عاقلة المولى في الدية ج 83/ 3

ج 339/ 4

انتظار الحائض التي استمر بها الدم بعد

العادة ج 4/ 330

تغير عادة الحيض ج 343/ 4

عبادة

اخلاص النية في الصلاة وبقية العبادات

ج 1/ 549

حكم معاشرة النفساء بالطهر قبل عادتها تارك الغسل جهلاً وحكم عباداته ج 1/ 394

عبادة المعتكف للمريض ونحوها

ج 55/ 4

عادة النفساء وطهرها ج 52/ 4 مجاوزة النفاس للعادة ج 54/ 4

ج 2/ 158

كيفية النية للعبادات وعددها ج 503/ 1

عارية

عبث

إعارة الأرض لزرع طويل الأجل للإنبات العبث في الصلاة بالخاتم أو غيره

ج 79/ 3

العارية لا تضمن إلا التعدي ج 78/ 3

حفظ البيت المعار ج 78/ 3

ج 513/ 1 العبث، والعمل في الصلاة ج 536/ 1 اعتاق عبد الغير ج 91/ 3

ضمان العارية ج 77/ 3

الرجوع عن تدبير عبده ج 104/ 3

لا يشترى الشيء من مستعيره ج 80/ 3 الشك في كون المقتول حُراً أو عبداً

عاقلة

ج 2/ 378

الوصية لعبده بمال ج 48/ 3

انقضاء العشيرة وبقاء القبيلة في العاقلة تسرى المرأة بعبدها متأولة آية مَلَكَتْ

ج 3/ 84

أَيْمَتُكُمْ) ج 4/ 448