الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢372
جوابات الإمام السالمي
غسل الرجلين قبل الوضوء لمن مشى على الأرض النجسة من يمشي في الأرض النجسة ولم يغسل قدميه قبل الوضوء صلاته
تامة أم لا؟ … وكذلك إذا وطئ أرضاً ينجس ما وطئه أم لا؟
إذا كان لا ينفك ذلك الموضع من النجاسة فإنه يلزمه أن يغسل رجليه أولاً لأن طهارة البدن شرط لصحة الوضوء، وأما المكان الذي يدوسه من بعد فلا ينجس بذلك الدوس، والله أعلم.
العفو عن نجاسة السلاح في الحرب
ما يوجد في بعض الآثار في رجل صرَّ في عمامته شيئاً من النجاسة ثم صلّى بها قال في جوابها أنه لا يراها منتقضة قياساً على من صلّى وفي حزامه سكين مجفونة وهي نجسة وإن في الأثر خلافاً، في مثل هذا؟ فإن مثل السكين كثير يستعمل على
ماذا ترجح
هذا النحو.
أنت
لا أعرف لهذا القول وجهاً من الحق وما كنت أحفظه عن أحد حتى رأيته ها هنا، وقياسه على السكين فاسد لأنه قد يغتفر في آلة الحرب ما لا يغتفر في الثوب فهو مصل بثوب نجس لا محالة، ثم إنا نمنع الأصل الذي قاس عليه وهو الصلاة بالسكين النجسة المجفونة إلا أن يكون ذلك في مخصوص من الأمر لحال الضرورة فللضرورة حكم يخالف حكم الاختيار، والله أعلم.