الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٦386
جوابات الإمام السالمي
يكف للوضوء وللاستنجاء أيستنجي به ويترك الوضوء أم يتيمم للنجاسة ويتوضأ بالماء للصلاة؟ أفتنا.
ما عليه أن يتيمم في الحالة الأولى بل يجزئه ما صنع، وأما الحالة الثانية فقيل يستنجي بالماء ويتيمم للوضوء وقيل بل يتيمم عن النجاسة ويتوضأ بالماء، والله أعلم.
هل على المتوضئ إعادة غسل ما حكه فظهر بياض
المتوضئ إذا حك في موضع وضوئه حتى بان هناك بياض أيحتاج أن يرطبه بماء أم لا؟ وإن صلّى به من غير أن يرطبه أعليه بأس أم لا؟
إن بله فحسن، وإن لم يبله فلا شيء عليه، والله أعلم.
نسيان عضو والعود إليه قبل الجفاف
المتوضئ إذا نسي عضواً من أعضائه فحفظ قبل أن يجف الوضوء يبتدئ بالوضوء من أوله أم يمسح ذلك العضو وحده؟ أرأيت إن جف وضوؤه مثل الأول أبينهما فرق؟ فَرّق لنا كل مشكل.
يوضئ ذلك العضو فقط وإن ذكر بعد أن جفّ وضوؤه ففيه خلاف قيل يعيد وضوءه كله وقيل تجزئه جارحته، والله أعلم.
أثر المعصية عمداً أو خطأ على الوضوء
المتوضئ إذا نظر فخذ رجل من أعلى الركبة أو نظره من أسفل السرة