جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣١

الجزء الأول - الصلاة

431

بغير تكبيرة فإذا استوى قائماً استعاذ وقرأ الحمد ثم جلس من غير تكبيرة ثم سلم وتمت صلاته.

وإن أدركه في الركعة الثانية صلّى معه ما أدركه فإذا سلم الإمام قام هو من غير تكبيرة وصلّى الركعة التي فاتته بقراءتها وركوعها وسجودها كما فاتت ثم يقوم بعد ذلك بتكبيرة ليرفع تلك النهضة التي نهضوها قبل دخوله معهم وكذلك إن فاتته ركعتان وثلاث ركعات فإنه إنما يقضي جميع ما فاته حتى تنتهي رقعته إلى المكان الذي أدرك فيه الإمام ثم يجلس ويسلم

وقد تمت صلاته.

وليحذر من أن يزيد شيئاً أو ينقص شيئاً بل ينظر إلى ما فات ويقضيه على الترتيب من قيام وركوع وسجود وتحيات وغير ذلك حتى يوافق المكان الذي أدرك فيه الإمام، والله أعلم.

كفارة ترك الصلاة عمداً

البائع إذا ترك الصلاة عمداً منه ثم بعد ذلك رجع من فعله وتاب إلى الله عز وجل ما يلزمه مع تركه ذلك؟ أتلزمه لكل صلاة كفارة مع البدل أم لا؟ وإذا كفر كفارة واحدة لجميع ما لزمه منذ بلغ إلى حال رجوعه إلى الله والتوبة من جميع ذنوبه أتجزئه أم لا مع قلة ماله ولم يجد شيئاً مما يبلغ به إلى التكفير؟ وما معنى قولك في كتاب

المدارج بعد ما نصه:

وتارك لشرطها أو بعضها

أو ركنها الذي أتى من فرضها