الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٣الجزء الأول - الصلاة
483
نسيان المأموم قراءة الفاتحة
من يصلّي خلف الإمام ونسي قراءة الحمد ثم استيقن بعد أن فرغ من صلاته أنه لم يقرأ الحمد أنتم صلاته أم لا؟
لا تتم صلاته لحديث: «كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» (1)،
والله أعلم.
نسيان المصلي قراءة السورة
المصلّي إذا نسي قراءة السورة في صلاة يقرأ فيها سورة، ثم ذكر وهو بعد في الصلاة، متى يقرأ هذه السورة أرأيت إذا ذكرها وقد فرغ من الصلاة تنتقض صلاته أم لا؟
حتى
إذا تركها حتى فرغ انتقضت صلاته عندي وكذلك إذا تركها ناسياً دخل في السجود فقيل يبتدئ صلاته من أولها وقيل ما لم يزد ركعة تامة على النسيان فله أن يرجع يقرأ ثم اختلفوا فيما زاد على النسيان فقيل يعتد به وقيل لا والله أعلم.
تبديل محل السجود لا يفسد الصلاة
مصل سجد تارة في موضع وتارة في آخر وبين سجوده هذا وهذا قدر
إصبع
أتفسد بذلك صلاته أم لا؟
عندي أنها لا تفسد صلاته بذلك، والله أعلم.
(1) رواه الربيع في مسنده في باب القراءة في الصلاة برقم 222 ومسلم في کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة.