الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٩الجزء الأول - الصلاة
539
وأشباهها فإنه يقصد التلاوة فقط، وإن كانت الآية إنما وضعت للدعاء كما في قوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (1) فإنه يقصد التلاوة والدعاء إذ لذلك أنزلت، ويجوز له أن ينتزع آيات الدعاء من القرآن فيدعو بها في صلاة النافلة، وإن فعل ذلك في صلاة الفرض التي أمرنا فيها بالقراءة مع الفاتحة فلا يضره فيما عندي حتى يقصد التشبه بقومنا في القنوت فإنه إن قصد التشبه بهم كان شريكاً لهم في بدعتهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. والله أعلم والسلام، والله أعلم.
جمع الصلاة للبطين دون قصر
البطين هل يجوز له أن يجمع الصلاتين ما دامه بطيناً أم لا؟
نعم يجوز له ذلك، فهو يجمع بلا قصر بل يصلي أربعاً أربعاً في وقت
واحد. والله أعلم.
وقت قضاء الصلاة المنسية
النائم إذا انتبه من نومه وكذا الناسي إذا ذكر ورأى الوقت قد فات، أيذكرها بدلاً أم يذكرها الحاضرة؟ لأن في الحديث «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فلذلك وقتها» (2) معناه وقت أدائها ويذكرها بدلاً أم كيف ذلك؟
(1) سورة الفاتحة، الآية 6.
(2) تقدم.