جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤١

الصلاة خلف المخالف

الجزء الأول - الصلاة

541

هل لنا أن نُصَلّي خلف إمام مخالف؟ وإن كان لنا هل ذلك مطلقاً أو إذا عدم الموافق وإن فاجراً؟

في الصلاة خلف المخالف والفاجر الموافق خلاف، والأصح جوازها إذا لم يأت فيها بما يفسدها لقوله صلى الله عليه وسلم «صلوا خلف كل بار وفاجر»)، وفي باب الأمانة في الصلاة من شرح المسند بسط حسن فراجعه، وكذلك في الرابع من «المعارج»، والله أعلم.

مصير من ترك السنن من نوافل الصلاة والأعمال المسنونة من يقتصر على الفرائض من الصلوات كالظهر أربع ركعات والعصر كذلك والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتان، ولم يأت فيها ما قيل إنه سُنَّة كالإقامة والتوجيه والتسبيح والتعظيم ولم يأت الرواتب بعدهن وكان هكذا إلى أن مات أيكون هالكاً بذلك أم لا؟

علمه عند ربه، وهو مات يوم مات وليس له عند المسلمين منزلة وهم الشهود على غيرهم، وهو عندهم خسيس المنزلة والجنة لا يدخلها خسيس فلا أعلم ما الله صانع به، وأخشى أن لا يوافق على خير يدخله الجنة وأخاف عليه من الخذلان الموقع في الشقا فيكون تعذيبه بما فعل من المعاصي. ذلك الخذلان ترك الأوامر والاقتصار على أدنى المنازل والله سبحانه وتعالى قد وعد من جاهد فيه بالهداية إلى سبيله بقوله: {وَالَّذِينَ

(1) تقدم تخريجه صفحة (488).